موعد صلاة عيد الأضحى في فلسطين وحكمها
وكالات – المواطن
شرعت صلاة العيد في الإسلام، حيث من المعلوم أن صلاة عيد الفطر تأتي في الأول من شوال الهجري، وصلاة عيد الأضحى تأتي كل عام في الـ 10 من ذي الحجة من كل عام هجري.
وتكون الصلاة في صباح أول أيام عيدي الأضحى والفطر، وثبت في حديث عن النبي: أن النبي محمد ﷺ واظب عليها، وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها، وصلاة العيد ركعتان، يشرع فيها التكبير، وبعدها خطبة واحدة.
يحرص المسلمون على معرفة موعد صلاة عيد الأضحى المبارك، وسائر الصلوات، للالتزام بها، ولذلك يتابعون وسائل الإعلام المختلفة من أجل معرفة الموعد الصحيح للصلاة، لا سيما صلاة العيد التي تفصلنا عنها عدة أيام.
ومن الواضح أن موعد صلاة عيد الأضحى في فلسطين يختلف كثيرًا عن الأعوام الماضية، وإليكم مواعيد صلاة العيد في بعض مدن فلسطين:
غزة: الساعة 6:13 صباحا
يافا: 6:02 صباحا
رام الله: 6:15 صباحا
القدس: 6:14 صباحا
الرملة: 6:05 صباحا
الناصرة: 6:01 صباحا
جنين: 6:01 صباحا
حيفا: 6:03 صباحا
حكم وموعد صلاة العيد
صلاة العيد حكمها عند الحنابلة والإمامية فرض كفاية، وعند المالكية والشافعية سنة مؤكدة، وواجبة عند الحنفية.
وصلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم، وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها. وقد اختلفت المذاهب على وقت صلاة العيد.
فوقتُ صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها، ودليلهم على أن وقتها يبدأ بطلوع الشمس أنها صلاةٌ ذات سبب فلا تُراعَى فيها الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة.
أما عند الجمهور فوقتها يَبتدِئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة؛ وهو الوقت الذي تحلُّ فيه النافلة، ويمتدُّ وقتُها إلى ابتداء الزوال.
مكان أدائها
من العلماء مَنْ فَضَّل الخلاء والْمُصَلَّى خارج المسجد؛ استئناسًا بظاهر فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من رأى المسجد أفضل إذا اتَّسَـع للمُصَلِّين؛ وهم الشافعية.
وقالوا إن المسجد أفضل لشرفه، وردوا على دليل مَنْ فَضَّل المصلَّى بأن علة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه عدمُ سعَةِ مسجده الشريف لأعداد المصلين الذين يأتون لصـلاة العيد، وعليه فإذا اتَّسَع المسجد لأعداد المصلين زالت العِلَّة وعادت الأفضلية للمسجد على الأصل؛ لأن “العلة تدور مع المعلول وجـودًا وعدمًا”.
طريقة أدائها
وصلاة العيد ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها، كغيرها من الصلوات، وينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها.
وأما الأكمل في صفتها، فأن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع.
والتكبيراتُ قبل القراءة، لما روي “أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ” أخرجه الدارقطني، والبيهقي.
ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: “أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ” أخرجه الترمذي واللفظ له وابن ماجه.
والسُّنَّةُ أن تُصلى جماعة؛ وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض؛ لأنه ذِكْرٌ مسنون فات محلُّه، فلم يقضه كدعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: “أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْجَنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ” أخرجه البيهقي.
والسُّنَّةُ أن يقرأ بعد الفاتحة بـ “الأعلى” في الأولى و”الغاشية” في الثانية، أو بـ “ق” في الأولى و”اقتربت” في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما ثبت في “صحيح” مسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.
والسُّنَّةُ إذا فرغ من الصلاة أن يخطب على المنبر خطبتين، يَفْصِل بينهما بجَلْسة، والمستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبعٍ، ويذكرَ اللهَ تعالى فيهما، ويذكرَ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويوصي الناس بتقوى الله تعالى وقراءة القرآن، والأعمال الصالحة لا سيما صلة الرحم وزيارة الأقارب.
قضاء صلاة العيد
ويشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء في باقي اليوم أو في الغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير.
وإلى ذلك ذهب الإمامان: مالك والشافعي رضي الله عنهما لما رُوِيَ عن أنسٍ رضي الله عنه أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يُكَبِّرُ فيهما؛ ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات، وهو مُخَيَّرٌ إن شاء صلاها وحدَهُ، وإن شاء في جماعة، وإن شاء مضى إلى الْمُصَلَّى وإن شاء حيثُ شاء.
ويجوزُ لمن فاتَتْهُ صلاةُ العيد أن يصلِّيَ أربعَ ركعاتٍ، كصلاة التطوع، وإن أحب فصلَ بسلامٍ بَيْنَ كُلِّ ركعتين، وذلك لما رُوِي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: “مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا” أخرجه الطبراني.
ورُوِيَ عن عَلِيِّ بن أبي طالِبٍ رضي الله عنه: “أنه أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا” أخرجه البيهقي؛ ولأنه قضاء صلاةِ عيد، فكان أربعًا كصلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس؛ لأن ذلك تطوُّع.
وإن أدرك الإمام في التشهد جلس معه، فإذا سَلَّم الإمام قام فصلَّى ركعتين، يأتي فيهما بالتكبير؛ لأنه أدرك بعض الصلاة التي ليست مُبدلَةً من أربع، فقضاها على صفتها كسائر الصلوات.