الأردن: مجلس النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
عمان – المواطن
أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الجرائم الالكترونية المُعاد من مجلس الأعيان كما ورد الأعيان.
ووافق المجلس على التعديلات التي أدخلها مجلس الاعيان في المواد 15 و16 و17، وفق ما نقلت قناة (المملكة).
وقرر مجلس النواب أن تكون العقوبات في المواد الثلاث، إما الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وتخفيض الغرامة في المادة الـ 16.
وأصبحت المادة الخامسة عشر كما يلي ( أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة والتي تمس السلم الأهلي والامن الوطني أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار او بكلتا العقوبتين . ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.
كما خفض المجلس “الغرامات في المادة الـ 16 إضافة الى ان العقوبة ستكون الحبس او الغرامة او بكلتا العقوبتين واصبحت المادة كما يلي (كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5000 دينار، ولا تزيد على 20 ألف دينار او بكلتا العقوبتين).
كما اقر المجلس المادة السابعة عشر والتي أصبحت تنص بعد تعديلها (يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التي تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية او الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار أو بكلتا العقوبتين).